قاعدة 906 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 144

قاعدة 906 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 144

يسلم الصغير لصاحب الحق في الحضانة حتى يقع منه ما يستوجب إسقاط هذا الحق.
عند تطبيق الشروط الواردة في المادة 144 / أحوال يجب بحث ثبوت عجز الأب عن دفع أجرة الحضانة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960
قاعدة 906 1ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 549