قاعدة 906 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 906 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

إذا تبدلت الهيئة الحاكمة وجب إعادة سماع الشهود من قبل الهيئة الجديدة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشهود من تأثير على قناعة القاضي وتحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة.

نقض سوري – أحداث 791 قرار873 تاريخ 22/11/1980
قاعدة 906 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 623