Call us now:
قاعدة 906 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
عند تبدل الهيئة الحاكمة عليها أن تذكر سبب عدم إعادة سماع الشهود.
هيئة عامة 514 قرار 699 تاريخ 21/12/1954
قاعدة 906 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1048