قاعدة 907 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إذا ثبت الإكراه واقيمت الدعوى باسترداد ما دفع بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الإكراه ينفي نية التبرع وارادة الفضالة.
نقض مدني سوري 973 أساس 1380 تاريخ 29/11/973 مجلة المحامون ص 3/974
قاعدة 907 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1511