قاعدة 907 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

قاعدة 907 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

مسائل الحضانة من النظام العام وللقاضي عند ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة أن يسلم الأولاد لمن يليها بالترتيب دون طلب.
عند تبدل حال ساقط الحضانة أن يطلب استرداد حقه بالحضانة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 70 قرار70 تاريخ 4/3/1963
قاعدة 907 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 549