قاعدة 908 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
ـ1 لا يعتبر عملا من أعمال الوفاء بمدلوله القانوني قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه للمدعي دون إجازة الأخير للاقتطاع أو موافقته عليه. أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ ريثما يبت بالخلاف حول احقية الاستحقاق.
ـ2 إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 سواء اكان الدفع بطريق الخطا أو الإكراه. وان الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المدني.
نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/981
قاعدة 908 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1512