قاعدة 908 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

قاعدة 908 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

مسائل الحضانة من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 271 قرار 251 تاريخ 1/7/1963
قاعدة 908 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550