قاعدة 908 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 908 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يعترض عليها أمام محكمة الأساس.

جناية أساس 344 قرار 410 تاريخ 21/10/1961
قاعدة 908 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1048