قاعدة 909 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
يشترط في دعوى استرداد غير المستحق أن يكون الوفاء قد حصل لدين غير مستحق ابتداء أو أن يكون الوفاء لدين كان مستحقا ثم اصبح غير مستحق إما بزوال سببه أو بعدم تحقق سببه بعد أن تم الوفاء به.
نقض سوري 717 أساس 313 تاريخ 15/5/978
قاعدة 909 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1513