تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 910 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 910 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

يسقط الحق بالمطالبة باسترداد الفائض عن الفائدة القانونية بمرور ثلاث سنوات باعتباره استرداد المبلغ المدفوع بغير حق.

نقض مدني سوري 441 أساس 442 تاريخ 22/5/969 مجلة المحامون ص 209/969
قاعدة 910 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1513