Call us now:
قاعدة 910 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145
الحضانة ليست من الحقوق الشخصية التي يكفي في إثباتها أو نفيها إقرار المتخاصمين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 35 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 910 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550