قاعدة 910 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 910 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ـ المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة.
ـ ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج.

أحداث 39 قرار 28 تاريخ 23/1/1979
قاعدة 910 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1049