قاعدة 911 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
عدم جواز ملاحقة الطالب المفصول من دار المعلمين لتكرر رسوبه بنفقات الدراسة بعد أن ثبت انه حصل على الشهادة المطلوبة منه وصنف على اساسها في ملاك وزارة التربية وما زال قائما على راس عمله. ومن حقه استرداد المبالغ المستوفاة منه من اصل هذه النفقات ولا يخضع استردادها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني ما دام دفعها لم يتم برضاه واختياره.
محكمة القضاء الإداري قرار 188 قضية رقم 138 لسنة 1975 والمصدق من دائرة فحص الطعون بالقرار رقم 367 طعن 465 لسنة 1975 ومنشور في مجموعة المبادئ القانونية لمجلس الدولة ص 227 وما بعد
قاعدة 911 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1514