قاعدة 911 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

قاعدة 911 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

ما دام الولد في سن الحضانة وأمه لم تخسر حقها في حضانته فيكون عندها بقوة القانون.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 99 تاريخ 31/3/1962
قاعدة 911 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550