قاعدة 912 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن علم القاضي بان الاشتراكات التقاعدية التي اقتطعتها مؤسسة التامين والمعاشات من رواتبه كان بغير حق يؤلف واقعة مادية يمكن أن تتحقق بصدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في عام 1977 بوجوب التوقف عن حسم هذه الاشتراكات في حال بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يخوله تقاضي الحد الأقصى من المعاش. لان الجهل في تفسير القانون يعتبر عيبا في الارادة يؤلف خطا في الواقع يختر منه صاحب العلاقة بصدور التفسير عن مرجعه. وان اقتطاع مبالغ من الرواتب على غير إرادة صاحبها يفقد هذا الاقتطاع صفة الحق بعد أن ينتفي عنه المبرر القانوني في ايقاعه وبالتالي فان دفع مبالغ غير مستحقة إلى الدائن بحق دوري متجدد يجعلها بحكم الراسمال وتفقد صفتها كحق دوري متجدد فلا تتقادم بخمس سنوات.
نقض سوري ـ الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 48 أساس هيئة عامة 48 تاريخ 18/12/978 مجلة المحامون ص 521 لعام 978
قاعدة 912 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1516