Call us now:
قاعدة 912 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145
عدم استطاعة الزوج دفع نفقات الفحص الطبي للحاضنة لا يسوغ تسليم الصغير إليها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 256 تاريخ 9/9/1962
قاعدة 912 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551