قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.

جناية أساس 224 قرار 207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1050