قاعدة 913 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
باعتبار أن الاشتراكات والعوائد التقاعدية يجب التوقف عن اقتطاعها عند بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يتيح له تقاضي الحد الاقصى للمعاش، وكانت الإدارة تقتطع الاشتراكات من الراتب تلقائيا وبارادتها المنفردة لذلك فان استردادها لا يخضع للتقادم المشار إليه في المادة 188 مدني.
نقض سوري ـ هيئة عامة قرار 14 أساس 17 تاريخ 26/4/982 مجلة المحامون ص 23/982
قاعدة 913 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1519