قاعدة 914 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن الديون الدورية المتجددة تفقد طبيعتها إذا تحولت من ريع إلى رأسمال عن طريق قانوني. فإذا دفع المستأجر الأجرة للمؤجر وتبين بعد ذلك انه دفع مبالغ غير مستحقة من هذه الاجرة، فانه يستردها ويعتبر دين المؤجر الخاص برد هذه المبالغ غير المستحقة راسمالا لا دينا دوريا متجددا. فلا يتقادم بخمس سنوات وإنما يتقادم تقادم رد غير المستحق بثلاث سنوات من تاريخ العلم أو بخمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق.
نقض سوري 2421 أساس ايجارات 1949 تاريخ 18/12/977 مجلة المحامون ص 166/978
قاعدة 914 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1522