قاعدة 914 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

قاعدة 914 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145

كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة. وإن الجدة لأم أحق وأرجح من الجدة لأب بحقها بالحضانة.
مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 52 تاريخ 10/2/1970
قاعدة 914 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551