قاعدة 915 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
ـ1 إن الحقوق الدورية التي تدفع خطا تتحول إلى رأسمال ولا تحافظ على صفتها الدورية وتسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 188 مدني بشان استرداد دفع غير المستحق أو التقادم الطويل حسب الحال.
ـ2 إن كون العقد عقد اذعان لا يعطي المؤسسة حق استيفاء مبالغ زائدة وعليها في حالة حصوله رد ما استوفته بغير حق.
نقض سوري 140 أساس 130 تاريخ 29/1/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 915 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1524
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل