Call us now:
قاعدة 915 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145
المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة طالما أنها ناشز كما أنها لا تستحق النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969
قاعدة 915 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551