تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 916 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 916 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

إن ورود نص قانوني بمصادرة أي عقار يحتفظ به أو يتنازل عنه من قبل المالك الذي لم يعترف بكامل ملكيته بموجب بيان يقدمه إلى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، لا يسوغ اعتباره دليلا على علم المالك بهذا النص. وبالتالي على علمه بان ضريبة ريع العقارات التي دفعها عن العقار المصادر كانت غير متوجبة عليه وبحقه في استردادها مما يؤدي إلى اعتبار هذا العلم مبدأ لسريان التقادم المنصوص عنه في المادة 188 مدني ذلك أن نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم جهل أحد بالقانون وافتراض علمه به لا يتناول إلا القواعد الجزائية التي تتصل بالنظام العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالمسائل الجزائية ولا شان له في نزاع يقوم على طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بالنظام العام.

نقض سوري 1030 أساس 602 تاريخ 31/8/977 مجلة المحامون ص 483/977
قاعدة 916 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1526