Call us now:
قاعدة 916 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145
وضع الأولاد عند أحد الزوجين في حال نشوز الزوجة عائد للقاضي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 329 قرار 332 تاريخ 7/10/1965
قاعدة 916 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551