قاعدة 916 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 916 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

اليمين في الشهادة الكاذبة لا يشكل جرماً مستقلاً.

نقض سوري – جنحة 1489 قرار607 تاريخ 27/3/1966
قاعدة 916 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629