تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 917 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 917 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

إن قرارات الحجز الصادرة عن المالية يجب أن تكون واضحة تماما وان تتضمن سبب الالتزام الذي تم الحجز بموجبه. وان ثبوت الاستيفاء بالإكراه المعنوي ينفي خضوع الوفاء للتقادم القصير المنصوص عنه في المادة 188 مدني ويجعله مشمولا بالتقادم الطويل.
وذلك لان التقادم القصير يسري من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد. وهذا العلم لا يمكن أن يتوفر إلا بعد وجود الوسيلة التي تزيل الإكراه المعنوي والتي يشار فيها إلى إمكان الاسترداد كالحصول على سند التمليك الذي يثبت مشروعية تصرف الدافع بالعقار وعدم قانونية جباية الأجور منه.

نقض مدني سوري 622 أساس 167 تاريخ 18/4/979 مجلة المحامون ص 407/979
قاعدة 917 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1529
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل
تقادم قصير