Call us now:
قاعدة 917 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 145
تبرع الأم بالحضانة مجاناً لا يكسبها الحق في تجديدها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 353 قرار 300 تاريخ 23/10/1961
قاعدة 917 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551