Call us now:
قاعدة 917 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون أن يسرد سبب عدم إعادة استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم.
هيئة عامة 143 قرار 425 تاريخ 30/6/1954
قاعدة 917 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1052