قاعدة 918 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
تحديد التقادم بالنسبة للديون المستحقة على الدولة لا يمنع من تطبيق تقادم اقصر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.
نقض سوري 553 أساس 479 تاريخ 12/6/971 مجلة المحامون ص 240/971
قاعدة 918 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1531