Call us now:
قاعدة 918 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ كما لا تمثل من تجاوز سن الرشد من باب أولى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 158 تاريخ 29/2/1984
قاعدة 918 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 553