Call us now:
قاعدة 918 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربعة وعشرين ساعة على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و 283 من أصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 875 قرار766 تاريخ 21/8/1984
قاعدة 918 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629