قاعدة 919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
بداية التقادم على الاسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الاسترداد.
نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/978 ويرجى الرجوع إلى القاعدة رقم 868 من المادة 182
قاعدة 919 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1532