تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 919 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

بداية التقادم على الاسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الاسترداد.

نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/978 ويرجى الرجوع إلى القاعدة رقم 868 من المادة 182
قاعدة 919 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1532