Call us now:
قاعدة 919 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لا فرق في الحكم بين قيام الحياة الزوجية وانفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتفائها.
قيد النفوس صالح لانتهاء الحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 522 قرار 504 تاريخ 24/12/1966
قاعدة 919 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 554