Call us now:
قاعدة 92 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 447
إنه لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطريق المزاد العلني ما يناط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن من القضاء.
إن الوكالة التي تتضمن مجرد عبارة وكالة دورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها لا يكفي لاعتبارها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ما لم تتضمن ما يستدل منه على تعلق حق الوكيل أو الغير فيها أو يثبت ذلك بالطرق المقرر في القانون.
نقض رقم 193 أساس 77 تاريخ 3/3/1986 مجلة القانون ص325 لعام 1987
قاعدة 92 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 279