قاعدة 920 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
الوفاء بما هو غير المستحق يندرج تحت المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطا أو الإكراه ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في المادة 188 من القانون المدني.
نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981 القاعدة رقم 869 من المادة 182
قاعدة 920 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1533