Call us now:
قاعدة 920 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
الاجتهاد استقر على أن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي.
صحة التمثيل من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 541 قرار 273 تاريخ 24/4/1984
قاعدة 920 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 554