قاعدة 920 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

قاعدة 920 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

لا يجوز استثبات جرم حلف اليمين الكاذبة بالبينة الشخصية إذا كان أصل استثبات الحق مبنياً على البينة الخطية.

نقض سوري – جنحة 783 قرار1989 تاريخ 26/11/1958
قاعدة 920 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 632