Call us now:
قاعدة 920 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
ـ إن تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع.
ـ للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه.
جناية أساس 907 قرار 1021 تاريخ 23/1/1967
قاعدة 920 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1053