تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 921 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 921 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188

إذا قامت الجهة الطاعنة باستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن اكرهت المدعي بالانذار والتهديد بالحجز انتفى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182 مدني واصبح الاسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني مما يوجب التحقق عن كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.

نقض سوري رقم 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/1982 القاعدة رقم 874 المادة 182
قاعدة 921 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1533