قاعدة 921 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 921 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

استقر الاجتهاد على أن الحاضنة لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ.
حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه للأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليم الأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 979 قرار 568 تاريخ 29/9/1984
قاعدة 921 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 555