قاعدة 921 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

قاعدة 921 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405

لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية.

نقض سوري – هيئة عامة1354 قرار1359 تاريخ 14/6/1952
قاعدة 921 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633