قاعدة 922 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
ـ1 دفع غير المستحق هو الوفاء الذي يقع برضاء الدائن أو المدين ولا يعتبر من هذا القبيل امتناع المدين عن الوفاء واقتطاع المبلغ بالرغم من إرادته.
ـ2 كسب حائز الملكية بالتقادم ينقلها إليه باثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم.
ـ3 إن مالكي الأراضي الذين اكتسبوا حقوقهم بمقتضى قرارات القضاة العقاريين المكتسبة الدرجة القطعية يعتبرون مالكين لاراضيهم منذ تاريخ قيام سبب اكتساب ملكيتها. ولا يجوز مطالبتهم باجر مثلها.
نقض سوري 599 أساس 543 تاريخ 5/6/976 سجلات محكمة النقض
قاعدة 922 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1533