قاعدة 922 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 922 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

إن قيام العلاقة الزوجية للقاصرة يحول دون ممارسة الولي ولو أباً، الحق بضم الأنثى إليه لأن ذلك يؤثر على حق الزوجة وعلى ذلك الفقه والاجتهاد.
دعوى التفريق بين الزوجين لا ينال من القاعدة المقررة آنفاً لبقاء الزوجية قائمة وهي تنتج جميع آثارها الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 544 قرار 528 تاريخ 28/8/1984
قاعدة 922 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 557