Call us now:
قاعدة 922 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
النيابة العامة مخيرة في إقامة دعوى اليمين الكاذبة أو عدم إقامتها.
لا يقبل في الدعوى الجزائية من وجه اليمين ولا يكلف بدفع سلفة ولا تسمع أقواله ولا يكلف للإثبات.
نقض سوري – جنحة 2391 قرار2397 تاريخ 4/11/1957
قاعدة 922 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633