Call us now:
قاعدة 922 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن وزن الشهادة وتقييمها لها أثرها في التطبيق القانوني للواقعة، ولذ يكون إغفال القرار لها يجعله معرضاً للنقض.
جنحة عسكرية 174 قرار 181 تاريخ 15/2/1979
قاعدة 922 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1054