قاعدة 923 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 189
لا يكفي لتبرير الفضالة أن يكون ما تصدى له الفضولي نافعا أو مفيدا لرب العمل، بل لا بد أن يكون امرا عاجلا وضروريا. ومعنى الضروري هنا أن يكون العمل الذي قام به الفضولي من الشؤون التي ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام بها.
نقض مدني سوري قرار 12 أساس 485 تاريخ 12/1/975 مجلة القانون ص 290/975
قاعدة 923 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1539