قاعدة 924 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 189
إن العنصر الجوهري في الفضالة هو قصد التفضل وخدمة الغير بوفاء الدين عن ذمة المدين يرتب له حق الرجوع على هذا الأخير بقدر ما دفعه.
نقض سوري رقم 33 تاريخ 16/1/964 مجلة القانون ص 670/1964
قاعدة 924 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1540