Call us now:
قاعدة 924 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لئن كانت الأم لا تمثل الولد الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. و إن قبول المحكمة المخاصمة المطعون ضدها للطاعن بطلب نفقة الولد يعتبر إذناً ضمنياً لها بالمخاصمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 667 قرار 839 تاريخ 28/12/1982
قاعدة 924 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559