قاعدة 924 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 924 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.

أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 924 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1055