قاعدة 925 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 189
الفضالة تقضي بان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك.
نقض مصري جلسة 19/6/969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص 1002
قاعدة 925 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1541